ابن أبي شيبة الكوفي

291

المصنف

( 19 ) إذا ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل ( نصيب أحد الابنين ) ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ابنين وأبوين وأوصى بمثل أحد الابنين ، قال : هو من ثلاثة . ( 20 ) إذا ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده ( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم في رجل ترك ستة بنين وأوصى بمثل نصيب بعض ولده ، قال : قال منصور : هي من سبعة ، يدخل معهم ، وقال مغيرة ينقص ولا يتم له مثل نصيب أحدهم . ( 21 ) رجل أوصى بنصف ماله وربعه ( 1 ) حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو عاصم الثقفي قال : لقيني إبراهيم فقال : ما تقول في رجل أوصى بنصفه وثلثه وربعه ، قال : فلم يكن عندي فيها شئ ، فقال إبراهيم : خذ مالا له نصف وثلث وربع : اثنا عشر ، فخذ نصفه ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة ، فاقسم المال على ثلاثة عشر ، فما أصاب ستة كان لصحاب النصف ، وما أصاب أربعة كان لصاحب الثلث ، وما أصاب ثلاثة كان لصاحب الربع .

--> ( 19 / 1 ) أي تنفذ وصيته ما دامت في حدود الثلث . ( 20 / 1 ) يعطى ما دام في حدود الثلث فإن زاد نصيبه عن ذلك أعطى الثلث فقط . ( 21 / 1 ) لان النصف والثلث والربع إذا جمعت كانت أكثر من واحد أي أكثر من أصل التركة . ولذا تجمع حقا على أساس القاسم المشترك 2 / 1 + 4 / 1 + 3 / 1 فيكون القاسم المشترك 4 * 3 = 12 لان الأربعة تقسم على اثنين . فيكون نصف الأثناء عشر ( 6 ) والثلث ( 4 ) والربع ( 3 ) فتجمع معا فتكون السهام ثلاثة عشر سهما فيقسم الميراث على ثلاثة عشر سهما يكون لصحاب النصف ستة أسهم ولصاحب الثلث 4 أسهم ولصاحب الربع ثلاثة أسهم وهي الطريقة الوحيدة لقسمتها وإلا كان في المسألة إعالة